السيد الخوئي

80

كتاب الصلاة

( الثاني ) : - إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءا ( 1 ) فشرع في اللاحقة قبل السابقة ، يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما